وقريب من ذلك ما قاله في المبسوط . « 1 »
وبما ذكرناه هنا وفي المسألة السابقة يظهر ما في ذيل كلامه من الضعف ، من استلزام وجوب بدأة الشهود وجوب حضورهم .
ثمّ إنّه يظهر من كلام أبي الصلاح الحلبي رحمه الله « 2 » أنّه إذا وجب الجلد بالبيّنة تولّى إقامته الشهود ، وإن كان عن إقرار أو علم الحاكم ، تولّاه وليّ الأمر أو من يأذن له .
وهذا قول شاذّ ، ولم يتبعه في ذلك سائر الأصحاب .
هامش
( 1 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 4 .
( 2 ) - الكافي في الفقه ، ص 407 - وراجع : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 187 ، مسألة 45 .