تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

الأمر الثاني : في عقوبة المملوك

قال المحقّق رحمه الله : « والمملوك يجلد خمسين ، محصناً كان أو غير محصن ، ذكراً كان أو أنثى ، ولا جزّ على أحدهما ولا تغريب . » « 1 » قد عرفت في شروط الإحصان أنّ الحرّيّة شرط في حصول الإحصان الموجب للرجم ، فالمملوك ليس بمحصن ولا يرجم ، بل يجلد خمسين جلدة ، على ما قال اللَّه تعالى :
« فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ »
« 2 » . ولا فرق في ذلك بين كونه شابّاً أو شيخاً ، بكراً أو غير بكر ، رجلًا أو امرأة ، مسلماً أو غير مسلم . ويدلّ على ذلك حسنة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ، ولا يرجم ولا ينفى . » « 3 » ويؤيّده خبر بريد العجلي ، وكذا خبر الحسن بن السري . « 4 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 142 . ( 2 ) - النساء ( 4 ) : 25 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 31 من أبواب حدّ الزنا ، ح 5 ، ج 28 ، ص 134 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 2 و 3 ، صص 133 و 134 .