تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

الأمر الأوّل : فيمن يجب عليه الجلد والتغريب

قال المحقّق رحمه الله : « وأمّا الجلد والتغريب : فيجبان على الذكر الحرّ غير المحصن ، يجلد مائة ، ويجزّ رأسه ، ويغرّب عن مصره إلى آخر عاماً ، مملكاً كان أو غير مملك ؛ وقيل : يختصّ التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبنيّ على أنّ البكر ما هو ؟ والأشبه أنّه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكاً . أمّا المرأة ، فعليها الجلد مائة ، ولا تغريب عليها ولا جزّ . » « 1 » اتّفق الأصحاب على وجوب الجلد والتغريب على البكر الزاني ، بل ذكر أكثر الفقهاء وجوب جزّ شعره أيضاً . وإنّما الخلاف في تفسير البكر ، فقال جمع : إنّه الذي أملك امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد ، وعلى هذا يكون غير المحصن على قسمين : البكر وغيره ، فالقسمة ثلاثيّة : المحصن ، والبكر ، وغير البكر الذي لم يكن محصناً . وقالت جماعة أخرى : إنّ البكر هو غير المحصن ، سواء أكان أملك امرأة أم لم يكن ،
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 142 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 467 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي