تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
قال المحقّق رحمه الله : « وأمّا الجلد والتغريب : فيجبان على الذكر الحرّ غير المحصن ، يجلد مائة ، ويجزّ رأسه ، ويغرّب عن مصره إلى آخر عاماً ، مملكاً كان أو غير مملك ؛ وقيل : يختصّ التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبنيّ على أنّ البكر ما هو ؟ والأشبه أنّه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكاً . أمّا المرأة ، فعليها الجلد مائة ، ولا تغريب عليها ولا جزّ . والمملوك يجلد خمسين ، محصناً كان أو غير محصن ، ذكراً كان أو أنثى ، ولا جزّ على أحدهما ولا تغريب . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 142 .