تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

[ الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة ]

الثالثة والعشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة ، حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه ( 1 ) إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا .
شرح
( 1 ) قد مرّ البحث في المقصود من سبيل اللّه في آية الزكاة وأنّه هل يراد به مطلق القربات أو خصوص المصالح العامّة ، أو المصالح العامّة الدينية فقط ؟ والأحوط هو الاقتصار على الثالث إذ أكثر موارد استعمال الكلمة في الكتاب العزيز هو دين اللّه القويم ، وإن كان التعميم لمطلق المصالح العامّة بل مطلق القربات لا يخلو من قوّة فراجع ما حرّرناه في ذلك المبحث . ويدلّ على التعميم خبر علي بن إبراهيم عن العالم « ع » قال : « وفي سبيل اللّه قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوّون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبل الخير . » « 1 » وعلى هذا المبنى أفتى المصنف في المقام ، وبالإعطاء تبرئ ذمّة المكلّف ممّا كان عليه من الزكاة لصرفها في مصرفها .
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 146 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .