. . . . . . . . . .
شرح
من الغلات من غير استفسار أن المالك لها ملكها بالزراعة أو بالشراء ونحوه .
وعليك بمراجعة المسألة في المجلد الأول من زكاتنا . « 1 »
ولعلّه إلى هذا الإشكال ينظر الأستاذ الإمام - طاب ثراه - في حاشية له في أوائل زكاة الغلات عند قول المصنف : « أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة » ، قال : « على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه وعلى الأحوط في غيره . »
هامش
( 1 ) - كتاب الزكاة 1 / 343 وما بعدها .