تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
1 - مثل ما عن قرب الإسناد عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليّا « ع » كان يقول : « من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلّا إنفاقها ، إنما منزلتها بمنزلة العتق للّه ، فلو أن رجلا أعتق عبدا للّه فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله للّه فكذلك لا يرجع في الصدقة . » « 1 » 2 - وخبر طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : « من تصدق بصدقة ثم ردّت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك للّه - عزّ وجلّ - في شيء مما جعل له ، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق . » « 2 » وروى نحوه ابن فهد في عدّة الداعي مرسلا . « 3 » 3 - وفي خبر أخر عنه « ع » في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : « فليعطها غيره ولا يردّها في ماله . » « 4 » وأفتى بمضمون هذا الخبر في النهاية فراجع . « 5 » وعلى هذا فالظاهر في المسألة جواز نقل المعطى إلى زكاة مال آخر ، والأحوط عدم تصرّف آخر فيه ، فتدبّر .

ختام فيه مسائل متفرّقه

ختام فيه مسائل متفرّقه
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 294 ، الباب 24 من أبواب الصدقة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل 13 / 316 ، الباب 11 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 3 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 294 ، الباب 24 من أبواب الصدقة ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل 6 / 295 ، الباب 24 من أبواب الصدقة ، الحديث 3 . ( 5 ) - النهاية / 603 .