[ وقت تعلق الوجوب ]
9 - فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقا أن وقت تعلّق الوجوب - فيما يعتبر فيه الحول - حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ، وأنه يستقر الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني ( 1 ) .
وفي الغلات : التسمية ، وأن وقت وجوب الإخراج في الأول هو وقت التعلق ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير ( 2 ) .
شرح
( 1 ) راجع الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام ، والشرط الثالث من شرائطه في النقدين . « 1 »
( 2 ) راجع المسألة الأولى من فصل زكاة الغلّات والمسألة السادسة منه وما علقناه عليهما . « 2 » وكان الأولى عطف الصرم على الخرص ب « أو » لا بالواو ، إذ ربما يخرص الثمر على المالك ، وينقل إليه فيكون وقت الإخراج هو الخرص ،
هامش
( 1 ) - راجع الزكاة 1 / 238 و 305 .
( 2 ) - راجع الزكاة 1 / 346 و 2 / 11 .