. . . . . . . . . .
شرح
الفرعين ومرّ نحو ذلك عن المنتهى أيضا . « 1 »
3 - وفي المنتهى أيضا : « لو عادت إليه بميراث لم يكن مكروها بلا خلاف إلّا من الحسن بن صالح بن حيّ وابن عمر . لنا ما رواه الجمهور : أنّ رجلا تصدّق على أمّه بصدقة ثمّ ماتت فسأل النبي « ص » فقال : « قد قبل اللّه صدقتك وردّها إليك الميراث . » « 2 »
4 - وفي موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما « ع » في الرجل يتصدّق بالصدقة أيحلّ له أن يرثها ؟ قال : « نعم . » ونحوها خبر آخر لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر « ع » ، فراجع . « 3 »
5 - وفي خبر إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر « ع » : « من تصدّق بصدقة فردّها عليه الميراث فهي له . » « 4 » ويشهد لذلك أيضا ذيل صحيحتي منصور بن حازم الماضيتين ، فراجع . هذا .
وفي المدارك في ذيل عبارة الشرائع قال : « يندرج في شبهه شراء الوكيل العامّ واستيفاؤها له من مال الموكّل . » « 5 » وفي الجواهر : « هو جيّد . » « 6 »
أقول : فيما ذكره خفاء إذ فعل الوكيل فعل الموكّل حقيقة فيشمله نصوص المنع ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - المعتبر / 284 ؛ المنتهى 1 / 530 .
( 2 ) - المنتهى 1 / 531 .
( 3 ) - الوسائل 13 / 318 ، الباب 12 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 2 و 3 .
( 4 ) - الوسائل 13 / 318 ، الباب 12 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 4 .
( 5 ) - المدارك / 325 ( الطبعة الجديدة 5 / 285 ) .
( 6 ) - الجواهر 15 / 456 .