تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ولا كراهة ( 1 ) .

[ تزول الكراهة لو كان جزءا من حيوان ولا يشتريه غير المالك ]

وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة حينئذ أيضا ( 2 ) .

[ لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه ]

كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملّكات القهريّة ( 3 ) .
شرح
ولكنّ الظاهر كونه بالزاء المعجمة فراجع . « 1 » ( 1 ) في المستمسك : « هذا غير ظاهر ، بل هو خلاف إطلاق النصوص المتقدمة . » « 2 » أقول : أراد بذلك إطلاق صحيحتي منصور . ولا منافاة بين كراهة اشتراء المالك وكونه مع ذلك أحقّ من غيره . ( 2 ) في المنتهى : « لو احتاج إلى شرائها بأن يكون الفرض جزء الحيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤها وزالت الكراهية إجماعا . » ونحو ذلك في التذكرة . « 3 » ويمكن أن يستدلّ لذلك مضافا إلى الإجماع المدّعى بانصراف النصوص عمّا ذكر ، وبأنّ الظاهر من النهي في المقام كونه لمصلحة الفقراء ، وفي الفرع الأوّل مصلحتهم في خلافه ، وفي الثاني ترتفع الكراهة بدليل نفي الضرر ، فتأمّل . ( 3 ) 1 - قد مرّ عن الشرائع قوله : « ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه . » « 4 » 2 - وعن المعتبر قوله : « يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، ولا بأس بعوده إليه بميراث وشبهه وهو قول علمائنا أجمع . » وظاهره دعوى الإجماع على
هامش
( 1 ) - راجع الجواهر 28 / 129 . ( 2 ) - المستمسك 9 / 335 . ( 3 ) - المنتهى 1 / 531 ؛ التذكرة 1 / 242 . ( 4 ) - الشرائع 1 / 166 ( طبعة أخرى 1 / 126 ) .
كتاب الزكاة — صفحة 185 | الشيخ المنتظري