. . . . . . . . . .
شرح
14 - وعن إبراهيم النخعي : أنّه كان يكره أن تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلّا لذي قرابة . « 1 »
إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المجال المستفاد منها أن البناء كان على تقسيم صدقة كلّ بلد في أهله إلّا أن يفضل منها شيء ، فراجع كتاب الأموال لأبي عبيد :
باب قسم الصدقة في بلدها وحملها إلى بلد سواه . « 2 »
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى شرح عبارة المتن فنقول : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر بشرط عدم وجود الفقير فيه ، وعدم التمكّن من صرفها في سائر المصارف الثمانية ، وعدم كونهما مرجوّ الحصول في المستقبل .
ويظهر من الجواهر اعتبار شرط رابع ، قال : « لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن الطريق مخوفا وإلّا كان مغرّرا بها أو مفرّطا كما اعترف به الحلّي والفاضلان » « 3 » ، وراجع في هذا المجال عبارة التذكرة . « 4 »
وبالجملة فمع هذه الشروط الأربعة لا إشكال في جواز النقل بل يمكن أن يقال بوجوبه كما يأتي من المدارك .
1 - قال في التذكرة : « لو لم يجد المستحقّ في بلده جاز النقل إجماعا ولا ضمان لعدم التفريط . » « 5 »
2 - وفي المنتهى : « لو لم يوجد المستحقّ في بلدها جاز نقلها مع ظنّ السلامة ولا يضمن مع التلف حينئذ بلا خلاف لأنّ الدفع واجب ولا يمكن إلّا بالنقل فيكون
هامش
( 1 ) - الأموال / 708 .
( 2 ) - الأموال / 708 وما بعدها .
( 3 ) - الجواهر 15 / 434 .
( 4 ) - التذكرة 1 / 245 .
( 5 ) - التذكرة 1 / 244 .