تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
ما تأخّر . . . ولو كان له نخل يطلع في السنة مرتين قال الشيخ : لا يضمّ الثاني إلى الأوّل ، لأنّه في حكم ثمرة سنتين . وبه قال الشافعي . وقيل : تضمّ ، لأنّها ثمرة عام واحد . وهو الأقوى » « 1 » . وفي المنتهى : « لو كان له نخل يتفاوت ادراكه بالسّرعة والبطء بأن يكون في بلدين مزاج أحدهما أسخن من الآخر فيدرك الثمرة في الأسخن قبل ادراكها في الآخر فانّه تضمّ الثمرتان إذا كان لعامّ واحد وان كان بينهما شهر أو شهر ان أو أكثر ، لأنّ اشتراك ادراك الثمار في الوقت الواحد متعذر وذلك يقتضي اسقاط الزكاة غالبا . ولا نعرف في هذا خلافا » « 2 » وفي المنتهى أيضا : « لو كان له نخيل يطلع في السنة مرتين قال الشيخ : لا تضمّ إحداهما إلى الأخرى ، لأنّها في حكم ثمرة سنتين . وليس بالوجه . والأقرب الضمّ ، لأنّهما ثمرة عام واحد » « 3 » . وفي الشرائع : « الثانية إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضممنا الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد . وما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ثمّ يؤخذ من الباقي ، قلّ أو كثر . وان سبق ما لا يبلغ نصابا تربّصنا في وجوب الزكاة ادراك ما يكمل نصابا ، سواء اطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران » « 4 » . وفيه أيضا : « الثالثة : إذا كان له نخيل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين قيل : لا يضم الثاني إلى الأوّل ، لأنّه في حكم ثمرة سنتين . وقيل : يضمّ . وهو أشبه » « 5 » . وفي المغني لابن قدامة في فقه الحنابلة : « وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض ، سواء اتّفق وقت اطلاعها وادراكها أو اختلف . . . فإن كان له نخيل يحمل في السنة حملين ضمّ أحدهما إلى الآخر . وقال القاضي : لا يضمّ . وهو قول الشافعي » « 6 » .
هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 220 . ( 2 ) - المنتهى 1 / 499 . ( 3 ) - المنتهى 1 / 499 . ( 4 ) - الشرائع 1 / 154 . ( 5 ) - الشرائع 1 / 154 . ( 6 ) - المغني 2 / 558 .