. . . . . . . . . .
شرح
فيهم بنحو ما يراه مصلحة .
وما في المستمسك من جعل العمل ولاية خاصة وحصره في الأمين العام والناظر المتصدّي للأمر والنهي فقط ممنوع ، بل يشمل جميع الاعمال المرتبطة بالزكاة الواقعة عليها من نظارة وجباية وحساب ووزن وحفظ وحمل وقسمة ونحوها ، كما مرّ . وفي الجميع يصدق الاستعلاء ، فان موضوع جميع هذه الاعمال هي الزكاة ، والاعمال واقعة عليها . واعتبار الشروط في العمال يأتي البحث عنه . والاجماع فيها ممنوع كما يأتي .
ولو استأجر الامام على الزكاة ، أو جعل لأحد جعلا ثم تلفت الزكاة وجب أداء الأجرة ، أو الجعل من بيت المال . وهذا لا يدل على عدم صدق الزكاة لو فرض أدائهما من نفس الزكاة كما لا يخفى ، فتدبر .