تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه « ع » انهما سألا عما في الرقيق فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول . وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول « 1 » . وظاهرها وان كان هو الوجوب ، ولكن تحمل على الاستحب‌اب جمعا بينها وبين موثقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : ليس على الرقيق زكاة إلّا رقيق يبتغى به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكّى « 2 » . وظاهرها بقرينة الاستثناء نفي الندب أيضا ، ولكن تحمل بقرينة الصحيحة على نفي التأكد . واحتمال حمل الصحيحة على زكاة الفطرة ينافيه اعتبار الحول فيها . اللّهمّ إلّا ان يقال إنها زكاة سنوية أيضا غاية الأمر كون حلولها ليلة الفطر ، فتأمّل .

[ 12 - الحلي المحرم لبسه ]

الثاني عشر : قال الشيخ في الجمل في عداد ما يستحب فيه الزكاة : « خامسها : الحلي المحرم لبسه ، مثل حلي النساء للرجال وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة ، فان قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة » « 3 » . وقال في الحدائق : « الخامس : الحلي المحرم كالخلخال للرجل . ذكره الشيخ وتبعه الجماعة . ولم نقف له على دليل مع ورود الأخبار بأنه لا زكاة في الحلي . وهي مطلقة شاملة للمحلل والمحرم » « 4 » . فهذه ما وقفنا عليه من موارد استحباب الزكاة . ولو نفينا العاشر بعدم العمل بالخبرين ، والحادي عشر بالحمل على زكاة الفطرة ، والثاني عشر بعدم الدليل يبقى تسعة . فتجب الزكاة في تسعة ، وتستحب في تسعة . فهذا آخر ما تجب فيه الزكاة وما تستحب . والحمد للّه . وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين . 7 شعبان 1404 حسين علي المنتظري .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) - راجع الرسائل العشر للشيخ / 205 . ( 4 ) - الحدائق 12 / 153 .