تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ابدالها بعد عزلها ؟ اشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز ( 1 ) . ثمّ بعد العزل يكون نمائها للمستحقّين ( 2 ) ، متّصلا كان أو منفصلا .
شرح
الصحيحتين مترتّب على وجدان المستحقّ بنحو الاطلاق ، لا خصوص المستحقّ الذي قصده المالك وأخّر الزكاة بقصده . وبالجملة لا منافاة بين جواز التأخير تكليفا والتضمين لو تلف ، فتدبّر . ( 1 ) إذ بعد خروجها عن ملكه وصيرورتها زكاة لا دليل على ولايته على التبديل ، والأصل يقتضي العدم . وكون اختيار التعيين والتبديل بالقيمة أوّلا بيده لا يدلّ على جواز التبديل بعد تعيّنه زكاة . ( 2 ) لما عرفت انّها بالعزل صارت ملكا للمستحقّين ، والنماء تابع للأصل . ويدلّ عليه خبر أبي حمزة ، حيث حكم بكون الربح لها ، فتدبّر .