تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
. . . . . . . . . .
شرح
التمر الّا بعد التشميس والجفاف » . « 1 » وفي التذكرة : « واما الاخراج منها فلا يجب حتى تجذّ الثمرة وتشمس وتجفف ، وتحصد الغلة وتصفي من التبن والقشر بلا خلاف » . « 2 » وفي المسالك والمدارك : « وفي جعل ذلك وقت الاخراج تجوّز . وانما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا أو زبيبا » « 3 » . ولعلهما أراد بذلك ما ذكرناه من كون الغالب في التمر والزبيب كون الاجتذاذ قبل يبس الثمرة وصيرورتها تمرا أو زبيبا . وفي المدارك « 4 » : « والظاهر أن المراد بوقت الاخراج الوقت الذي إذا أخّرت الزكاة عنه مع التّمكن من اخراجها تصير مضمونة ، أو الوقت الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة المالك بالاخراج ، لا الوقت الذي لا يجوز تقديم الزكاة عليه ، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي المالك الثمرة قبل الجذاذ واجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار . ويدل على الجواز مضافا إلى العمومات خصوص قوله « ع » في صحيحة سعد بن سعد الأشعري : إذا خرصه اخرج زكاته » . « 5 » هذه بعض كلمات الأصحاب في المقام .

[ دليل المشهور ]

واستدل على كون وقت الاخراج ما ذكر بوجوه : الأول : الاجماع وعدم الخلاف المدعى في كلماتهم ، كما مرّ . الثاني : استصحاب عدم وجوب الاخراج قبل ذلك . الثالث : ما في مصباح الفقيه ، قال : « إذ المنساق من الامر بصرف العشر أو الخمس من حاصل زرعه أو ثمرة بستانه في هذه السنة إلى زيد مثلا انما هو إرادة ايصال الحصة
هامش
( 1 ) - المنتهى 1 / 499 . ( 2 ) - التذكرة 1 / 237 . ( 3 ) - المسالك 1 / 56 . ( 4 ) - المدارك / 304 . ( 5 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .
كتاب الزكاة — صفحة 12 | الشيخ المنتظري