[ 4 - تتمة فصل زكاة الغلات ]
وقت اخراج الزكاة في الغلات
[ المشهور هو عند التصفية ]
[ مسألة 6 ] : وقت الاخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب .
فوقت الأداء غير وقت التعلّق ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كون وقت الأداء حينئذ غير وقت التعلق على قول المشهور واضح وكذا على غيره في الحنطة والشعير ، لصدق الاسم قبل التصفية . واما في التمر والزبيب فالغالب كون الاجتذاذ والاقتطاف قبل التمرية والزبيبية ، كما لا يخفى .
وكيف كان ففي الشرائع : « ووقت الاخراج في الغلة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه » « 1 » .
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » « 2 » .
وفي الحدائق : « الاتفاق على أن وجوب الاخراج انما هو بعد التصفية » « 3 » .
وفي المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » « 4 » .
وفي المنتهى : « اتفق العلماء على أنه لا يجب الاخراج في الحبوب الّا بعد التصفية ، وفي
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 153 .
( 2 ) - الجواهر 15 / 220 .
( 3 ) - الحدائق 12 / 116 .
( 4 ) - المدارك / 304 .