تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

[ 4 - تتمة فصل زكاة الغلات ]

وقت اخراج الزكاة في الغلات

[ المشهور هو عند التصفية ]

[ مسألة 6 ] : وقت الاخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب . فوقت الأداء غير وقت التعلّق ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كون وقت الأداء حينئذ غير وقت التعلق على قول المشهور واضح وكذا على غيره في الحنطة والشعير ، لصدق الاسم قبل التصفية . واما في التمر والزبيب فالغالب كون الاجتذاذ والاقتطاف قبل التمرية والزبيبية ، كما لا يخفى . وكيف كان ففي الشرائع : « ووقت الاخراج في الغلة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه » « 1 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » « 2 » . وفي الحدائق : « الاتفاق على أن وجوب الاخراج انما هو بعد التصفية » « 3 » . وفي المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » « 4 » . وفي المنتهى : « اتفق العلماء على أنه لا يجب الاخراج في الحبوب الّا بعد التصفية ، وفي
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 153 . ( 2 ) - الجواهر 15 / 220 . ( 3 ) - الحدائق 12 / 116 . ( 4 ) - المدارك / 304 .