. . . . . . . . . .
شرح
الثالث - المجتمعان تحت ازار واحد ، مجردين ، مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين ، على قول .
الرابع - من اقتض بكرا بإصبعه ، قال الشيخ : يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين وقال المفيد من ثلاثين إلى ثمانين وقال ابن إدريس من ثلاثين إلى تسعة وتسعين .
الخامس - الرجل والمراة يوجدان في لحاف وأحد وازار ، مجردين ، يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين ، قاله المفيد . . .
ولقائل ان يقول : ليس من هذه ، مقدر سوى الأولين ، والباقي يرجع - فيما بين الطرفين - إلى رأي الحاكم » انتهى .
أقول : الحق - كما ذكره - عد الأولين حدا ومثلهما ما ورد في حد من يأتي امرأته - وهي حائض - اعني خمسة وعشرين سوطا ، ربع حد الزاني « 1 » ومن عد حد المجامع زوجته تعزيرا فكأنه جعل تأديب المفطر لصومه تعزيرا والمجامع أحد امن مصاديقه ، ولكن لا وجه لذلك ، إذ المجامع - بنفسه - موضوع مستقل ، قدر فيه العقوبة .
ويظهر ثمرة البحث بالنسبة إلى الأحكام المترتبة على الحدود كدرء الحد عند الشبهة وعدم اليمين والكفالة في الحد وجواز عفو الامام للحد الثابت بالاقرار دون البينة ونحو ذلك ؛ فلا تترتب على التعزيرات .
ولكن قد يقال بان الحد كما قد يطلق قسيما للتعزير قد يطلق شاملا له مثل ما في الروايات الدالة على أن الله جعل لكل شيء حدا ولمن تعدى ذلك الحد ، حدا . كقوله في رواية ابن رباط ، عن أبي عبد الله « ع » قال : قال رسول الله « ص » : ان الله - عز وجل - جعل لكل شي حدا وجعل على من تعدى حدا من حدود الله - عز وجل - حدا « 2 » .
ومثل رواية سماعة ، قال : سألته عن شهود زور ، فقال : يجلدون حدا ليس له وقت فذلك إلى الامام ، الحديث . « 3 » .
هامش
( 1 ) - راجع الوسائل ج 18 الباب 13 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 و 2
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2
( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 11 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1