تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأفق أو الآفاق — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

الناحية الثانية : ما تفيده الأدلّة الفقهيّة

استدلّ القائلون بكفاية الرؤية في منطقة لسائر المناطق بعدّة وجوه فقهيّة ،

وهي :

الوجه الأوّل : نصوص البيّنة الواردة في رؤية الهلال ليوم الشكّ

في رمضان أو شوّال وأنّه في الأوّل يقضي يوما لو أفطره ؛ مثل ما رواه الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 1 » . والسند صحيح . وأيضا ما رواه بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل ، وعن زيد الشحّام جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر » . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا يشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم » « 2 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 8 ، ج 10 ، ص 254 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 5 منها ، ح 4 ، صص 262 و 263 .