جعفر عليه السلام « 1 » أو النقص في التصوير ، وبالجعل في الخلف مطلقاً ، أو بعد الستر ، ولا تحرم ولا تبطل في شيء من ذلك للسيرة ولما في الروايات من نفي البأس المحمول على نفي الحرمة ، لأظهريّة غيرها من المرجوحيّة المؤيّد بالشهرة ، أو الإجماع من غير « الشيخ » و « الصدوق » في بعض كتبهما .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 45 ، ح 16 .