تفصيل من « الجواهر » في المقام والملاحظة فيه وأمّا ما في « الجواهر » « 1 » من الفرق في المنفرد بين الجالس الغير الآمن فيؤمي ، ترجيحاً للستر النظري على الركوعين ؛ والقائم الآمن ، فيركع ويسجد ، ترجيحاً لهما على الستر الشرطي الساقط بالتعذّر ، [ فيمكن ] الاستدلال له في الأوّل بحَسَن « زرارة » « 2 » بعد حمله على غير الآمن . وقد استدلّ للثاني بالأصل المقطوع بصحيح « علي بن جعفر » « 3 » بعد التقييد بروايات التفصيل ؛ وبخبر « الحفيرة » « 4 » بناء على عدم كونها ممّا يتستّر بها ، وإن ذكرها لانتفاء غير مثلها كما هو الغالب في مفروض السؤال ؛ وبناء على اطّراد القيام فيها ؛ أو أنّ ترجيح الركوعين على الستر الشرطي مطّرد مع الأمن من النظر ، [ سواء ] كانت الوظيفة في القيام ، أو الجلوس الواقع في « الموثّق » « 5 » .
لكن دلالة « الصحيح » على جواز الإيماء مع الأمن ، تصرّف عن دلالة « الخبر » على وجوب الركوعين مع الأمن وكذا لا دلالة للموثّق على تعيّن الركوعين ، كما لا دلالة له على تعيّن الجلوس حتّى مع قيام الإمام وإيمائه ، فلهم الإيماء قائمين في الفرض ، كما في المنفرد بحسب الصحيح المتقدّم .
ويمكن أن يجوز لهم الإيماء جالسين مع الإمام ترجيحاً للستر الشرطي ، كما في « الصحيح » بعد استفادة الاعتبار بالدوران بين الشرط والجزء .
واستدلّ « 6 » أيضاً بأنّ المسوغ للقيام مسوّغ للركوعين ، لعدم الفرق في مسوغيّة الأمن بينهما وبين القيام ، فإذا ترجّح القيام على الشرط ترجّحا عليه ، وإنّما يترجّح الستر
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 ، 210 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 51 ، ح 2 .
( 6 ) جواهر الكلام 8 ، ص 210 .