الفصل الأوّل أوقات الفرائض
[ مسألة ] وقت صلاة الظهرين
مسألة : ما بين زوال الشمس إلى غروبها ، وقت للظهرين ، ويختص الظهر من أوّله بقدر أدائها ؛ والعصر ، من آخره بقدر أدائها ؛ وما بينهما مشترك بينهما على المشهور ، كما ستعرفه .
روايات الباب والجمع بينها وأمّا ما دلّ على أنّ
وقت الظهر ذراع ، ووقت العصر ذراعان
، أو
قدمان وأربعة
، أو
المثل والمثلين
، أو
في الظهر إلى الثلثين
، أو
في الظهر قدمان ، وفي العصر الشطر
، أو
القدم والقدمين « 1 »
، فلا بدّ بملاحظة العرض على عمل المسلمين من المبادرة إلى الظهر بعد التنفّل بعد الزوال ؛ وأنّه لا يمكن أن يكون مرجوحاً غير واضح مرجوحيّته وبما في نفس هذه الروايات من الشهادة على أنّ هذه التحديدات للجمع بين فضيلتي النفل والفرض ؛ فمن لا أمر له بالنفل كما في الجمعة أو السفر لا تحديد في حقّه ؛ وأنّ الانتظار إلى الحدّ ليس إلّا للانتظار للنشاط في التنفّل ؛ فتكون
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 8 .