الإتيان بالظهر فعدل إليها ؛ فإنّ عدم الوقت مجبور بالدخول قبل الآخر ، وعدم نيّة الظهر مجبور بالعدول عملًا بالإطلاق .
وعليه فكما لا يلزم الوقوع كلّاً في المشترك في أصل المسألة ، لا يلزم دخول المشترك قبل آخر الصلاة في صحّة الظهر بالعدول .
ولو صلّى بقصد الوظيفة وأخطأ في التطبيق ، فالأظهر الصحّة بالعدول في الأثناء ، وبانكشاف الخلاف بعد الفراغ مطلقاً .
ولو لم يتذكّر إلّا بعد الفراغ ، فإن كان في الوقت المختصّ بطلت ، وأعاد العصر بعد الظهر ، وإلّا بأن كان كلّه أو بعضه في الوقت المشترك صحّت عصراً ، وعليه فعلُ الظهر . ويدلّ عليه حسنة « الحلبي » « 1 » ، وخبر « عبد الرحمن » « 2 » . ما دلّ على الخلاف شاذّ معرض عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، ح 3 و 2 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، ح 3 و 2 .