( 1 )
أقول لأنّها في الحكم مثل ساير الصلوات .
* * * الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا .
( 2 )
أقول قد تقدّم وجهه في المسألة 3 من فصل الصلاة على الميّت .
* * * السادس عشر : أن يكون مستور العورة ان تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة .
( 3 )
أقول لدلالة النصوص على ذلك راجع الباب 36 من أبواب صلاة الجنازة على الميّت .
* * * السابع عشر : اذن الولىّ
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 100
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١٠٠