مأذونا من ولىّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
( 1 )
أقول الأحوط إعادة الصلاة على الميّت الواجد للشرائط .
* * *
[ مسئلة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبا ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه .
( 2 )
أقول يدلّ عليه رواية موسى بن عمّار « 1 » .
* * *
[ مسئلة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت حتى دفن يصلّى على قبره وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
( 3 )
أقول راجع الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .