الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه .
السادس : ان لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف الّا في المأموم مع اتّصال الصفوف .
السابع : ان لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّا مفرطا
( 2 )
أقول يمكن ان يستدل على هذه الشروط برواية أبى ولّاد المتقدمة لمنافات كل ذلك للحضور عنده وكونها قدام المصلّى .
* * * الثامن : استقبال المصلّى القبلة .
( 1 )
أقول يدل عليه الرواية 1 من الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة والرواية 7 من الباب 32 من أبواب الصلاة الجنازة .
والرواية 4 من الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل والرضوي قوله عليه السّلام فكبّر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة .
مضافا إلى كونه مورد التسالم بين الأصحاب قدس اللّه اسرارهم .
* * *
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 97
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٩٧