يشكل من كتابة القرآن حال الصّلاة التي وجد في أثنائها الماء 322
وجدان الماء بعد حكم الشرع بالركوع مثل العلم بالركوع في الحكم 323
المجنب المتيمم إذا وجد الماء بقدر الوضوء لا يبطل تيممه 324
صورة وجدان جماعة متيممون ماء مباحا 325
إذا وجد الماء يكفى لكل واحد من الغسل والوضوء الغسل مقدم 326
حكم التداخل في الأغسال يجرى في التيمم الّذي هو بدل عنها 327
إذا اجتمع جنب وميت ومحدث قدم الجنب 328
مع نذر نافلة موقتة وعدم وجدان الماء في وقتها تيمم لها 329
لا يجوز نيابة المتيمم عن الميت في الصّلاة 330
إذا علم قبل بانّه بعد الوقت لا يجد ما يتيمم به تيمم قبل الوقت لغاية أخرى 331
يجب التيمم لمس كتابة القرآن ان وجب المس 333
إذا شك في وجود الحاجب وجب الفحص 333
حكم ما إذا كان بعض أعضائه بعض أعضاء بدنه منقوشا باسم الجلالة 334
الفهرس 337
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 346
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٤٦