التاسع : أن يكون قائما .
( 1 )
أقول مع كون هذا الشرط متسالم عليه بين الأصحاب يدلّ عليه رواية أبى هاشم الجعفري الواردة في المصلوب حيث قال فيها فقم على منكبه الأيمن « 1 » .
والرواية 4 والرواية 5 والرواية 6 من أبواب 9 من أبواب صلاة الميّت من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 .
* * * العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الابهام ولو بأن ينوى الميّت الحاضر أو ما عيّنه الامام .
( 2 )
أقول لأنّه لا بد من الدعاء في الصلاة على الميّت ولا يمكن الدعاء على الميّت الّا أن يعيّنه بما ذكره المؤلف رحمه اللّه .
* * * الحادي عشر : قصد القربة .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .