والمشاهد المشرفة كسائر المساجد دون الرواق منها وان كان الأحوط الحاقة بها هذا مع عدم لزوم الهتك والّا حرم .
وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج الّا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا .
( 1 )
أقول قد أمضينا الكلام في هذه الأحكام مفصلا في كتابنا الذخيرة العقبى في الجزء السابع منها في فصلين ( فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة ) الصفحة 73 و ( فصل في ما يحرم على الجنب ) الصفحة 93 .
* * *
[ مسئلة 1 : إذا حاضت في أثناء الصّلاة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 1 : إذا حاضت في أثناء الصّلاة ولو قبل السلام بطلت وان شكّت في ذلك صحّت فان تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ولا يجب عليها الفحص وكذا الكلام في سائر مبطلات الصّلاة .
( 2 )
أقول أمّا بطلان الصّلاة لقاطعية حدث الحيض للصّلاة وأمّا صحة الصّلاة مع الشك في عروض حدث الحيض لاستصحاب بقاء الطهارة وأمّا بطلانها مع كشف وجود الحيض حال الصّلاة لحدوث المانع لها .
وأمّا عدم وجوب الفحص لعدم وجوبه في الشبهات الموضوعيّة ألّا في بعض الموارد الخاصّة المذكورة في محلّه .