تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
قوله رحمه اللّه فصل في تغسيل الميّت يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشريّا أو غيره لكن يجب ان يكون بطريق مذهب الاثني عشرى ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملّى إذا مات بلا توبة وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفّار بحكمهم وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه والمجنون ان وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم وان وصف الكفر كافر وان اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه والطفل الأسير تابع لآسره ان لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جدّه أو جدّته ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم وكذا لقيط دار الكفر ان كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 247 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني