[ مسئلة 5 : كل ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطا بقصد القربة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 5 : كل ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفى صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبى أو المجنون وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل .
فلا يكفى صلاة الصبى عليه ان قلنا بعدم صحة صلاته بل وان قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .
( 1 )
أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام في محله .