[ مسئلة 10 : النفساء كالحائض ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 10 : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ووجوب قضاء الصوم دون الصّلاة وعدم جواز وطئها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن واسم اللّه وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكر اللّه بقدر الصّلاة وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها وهو أحوط لكن الأقوى عدمه .
( 1 )
أقول امّا كونها مثل الحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة فلرواية زرارة قال قلت له النفساء متى تصلى فقال تقعد قدر حيضها « 1 » وكذا يستفاد منها حرمة الصّلاة عليها وكذا هذه الرواية دالّة على كون النفساء مثل الحائض في الاحكام حيث قال فيها ( والحائض قال مثل ذلك سواء ) وكذا قال ( تصنع مثل النفساء سواء ) .
وامّا حرمة الصوم وقضائها بعد الغسل فلرواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السّلام قال سأله عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أو تفطر فقال تفطر ثمّ تقضى ذلك اليوم . « 2 »
هامش
( 1 ) الرواية 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .
( 2 ) الرواية 1 من الباب 6 من أبواب النفاس من الوسائل .