تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
يتعرض السيّد المؤلف رحمه اللّه لذلك في المسألة العاشرة إن شاء اللّه . * * *

[ مسئلة 9 : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض . ( 1 ) أقول لدلالة رواية زرارة على ذلك قال قلت له النفساء متى تصلّى فقال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والّا واغتسلت احتشت واستثفرت وصلّت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثمّ تصلّى ولا تدع الصّلاة على حال « 1 » وتدلّ على ذلك الروايات الواردة في الباب 13 من أبواب الحيض الدالة على استحباب الاستظهار على المرأة الحائض في صورة تجاوز الدم عن أيام عادتها من يوم أو يومين أو إلى العشرة وقد تقدم البحث عنها فبناء على مساواة الحيض والنفاس في الاحكام تشمل هذا الروايات دم النفاس . * * *
هامش
( 1 ) الرواية 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 183 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني