ذات عادة أو تأخذ بالعشرة ان لم تكن ذات عادة وبعد مضى العادة أو العشرة يكون الدم محكوما بالاستحاضة وان كان الدم في زمان عادتها لان أكثر النفاس زمان العادة لمن كانت ذات العادة أو عشرة لمن كانت غير ذات العادة .
فان فصل بين دم النفاس وهذا الدم أقلّ الطهر يحكم بكون هذا الدّم حيضا ان كان في ايّام العادة وان لم يكن في ايّام العادة فترجع إلى التمييز فإن كان بصفات الحيض تأخذ بها هذا إذا كان أقل الطهر معتبرا بين دم النفاس والحيض المتأخر كما قلنا باعتباره تبعا للسيّد المؤلف رحمه اللّه .
فإن لم يفصل بين الدمين أقل الطهر فلا يحكم في الدم الثاني بكونه حيضا لعدم فصل أقل الطهر بينهما وان كان في أيّام عادتها ولكن مع ذلك مراعاة الاحتياط في هذا المورد حسن بالجمع بين اعمال المستحاضة وتروك الحائض .
* * *
[ مسئلة 8 : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 8 : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بادخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا واخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض .
( 1 )
أقول تدلّ على حكم هذه المسألة الروايات الواردة في الاستبراء على الحائض الّتي تقدّمت في مسئلة 23 من المسائل المربوطة باحكام الحائض بناء على كون النفساء كالحائض في تمام الاحكام للاجماع على مساواة النفساء للحائض كما