تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وامّا جواز الوطء بعد الانقطاع فلرواية عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء اللّه . « 1 » وامّا كون الوطء مكروها قبل الغسل فبقرينة رواية مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها ان أحب . « 2 » تحمل الرواية الأولى على الكراهة وامّا بقية الاحكام لها فلدعوى الاجماع على كون النفساء في الاحكام مثل الحائض فبعد ما ثبت هذه الأحكام للحائض كما تقدم في محلّه نقول بها في النفساء للاجماع المدعى . * * *

[ مسئلة 11 : كيفيّة غسلها كغسل الجنابة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : كيفيّة غسلها كغسل الجنابة الّا أنّه لا يغنى عن الوضوء بل يجب قبله أو بعد كسائر الأغسال . ( 1 ) أقول امّا كون كيفية غسلها مثل غسل الجنابة فبالاطلاق المقامي لانّه بعد ان وجب على النفساء الغسل عند انقطاع الدم ولم يبيّن له كيفية خاصّة ونحوا مخصوصا فمع كون الشارع في مقام بيان موضوع الغسل وحكمه ولم يبيّن الموضوع وقد بين كيفية الغسل في الجنابة فنفهم ان كيفيّة الغسل في النفاس هي الكيفيّة المعهودة
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 7 من أبواب النفاس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 7 من أبواب النفاس من الوسائل .