غسلها للعشاءين لعدم الدليل عليه ولا يستفاد من مكاتبة علي بن مهزيار توقف صحّة صوم اليوم على الغسل للعشاءين فنذكرها قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا كتب عليه السّلام تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك . « 1 »
* * *
[ مسئلة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت فلو بادرت إلى الصّلاة بطلت الّا إذا حصلت فيها قصد القربة وانكشفت عدم الانقطاع بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصّلاة لكن الأحوط اتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع .
( 1 )
أقول وجه وجوب تأخير الغسل والصّلاة مع العلم بانقطاع الدم رأسا أو فتره واسعة إلى انقطاع الدم أصلا أو إلى فترة واسعة للغسل والصّلاة هو أن دم الاستحاضة حدث ولا بدّ من كون المرأة خالية عنه وقت الصلاة فلو بادرت في هذه الصورة إلى اتيان الغسل والصّلاة فصلاتها باطلة الا إذا تمشى منها قصد القربة
هامش
( 1 ) الرواية 7 من الباب 41 من أبواب الحيض من الوسائل .