تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الظهر بعد الغسل وان لم تغتسل لها فللمغرب وان لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار اتيان العشاء . ( 1 ) أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام لا مجال للبحث فيه . * * *

[ مسئلة 16 : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع الّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصّلاة السابقة . ( 2 ) أقول امّا وجوب الغسل للانقطاع فلانّ دم الاستحاضة حدث يوجب الغسل فعليها الغسل له . وامّا في صورة عدم خروج الدّم من حين الشروع في الغسل للصّلاة السابقة الماضية فلا يجب عليها الغسل لعدم حدوث حدث الاستحاضة . * * *

[ مسئلة 17 : المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة كذلك يجب عليها
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 157 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني