الظهر بعد الغسل وان لم تغتسل لها فللمغرب وان لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار اتيان العشاء .
( 1 )
أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام لا مجال للبحث فيه .
* * *
[ مسئلة 16 : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 16 : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع الّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصّلاة السابقة .
( 2 )
أقول امّا وجوب الغسل للانقطاع فلانّ دم الاستحاضة حدث يوجب الغسل فعليها الغسل له .
وامّا في صورة عدم خروج الدّم من حين الشروع في الغسل للصّلاة السابقة الماضية فلا يجب عليها الغسل لعدم حدوث حدث الاستحاضة .
* * *
[ مسئلة 17 : المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 17 : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة كذلك يجب عليها