تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصّلاة بل الأحوط إعادة الغسل أيضا والأحوط كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار إذا كانت صائمة . ( 1 ) أقول المستفاد من روايات الباب كون هذه الاعمال المذكورة في المسألة لأجل التحفظ من سراية الدم إلى غير المحل وعلى هذا يجب عليها التحفظ من خروج الدم امّا بنحو المذكور في المتن أو بغيره ولا خصوصيّة للنحو المذكور . وأمّا في صورة تقصير المرأة عن تحفظ الدم وخروجه وخرج الدم وجبت عليها إعادة الصّلاة مع الطهارة لانّ الصّلاة وقعت بلا طهارة بل الأحوط إعادة الغسل أيضا لوقوع الفصل بين الصّلاة وبينه . وأمّا لزوم المحافظة على عدم خروج الدم بالتحشي طول النهار لأجل صحّة صوم المستحاضة فلا دليل عليه وأن احتاط المؤلف رحمه اللّه وجوبا لانّ الشرط لصحّة صوم المستحاضة الأغسال النهارية وعلى الفرض أتت المستحاضة بها مع شرائطها وما زاد عليها لا دليل عليه وان كان الأحوط استحبابا . * * *

[ مسئلة 10 : إذا قدّمت غسل الفجر ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلّى بلا فاصلة .