الدم وعدم كونه في قضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة .
( 1 )
أقول بعد عدم دليل على وجوب المبادرة بعد الغسل أو الوضوء إلى الصّلاة الا لفظ عند كما في خبر أبي المعزى حيث قال فيها فلتغتسل عند كلّ صلاتين . « 1 »
وخبر ابن سنان حيث قال فيها المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر « 2 » ومقدارها موكول إلى العرف لانّ الخطابات الواردة في الكتاب والسنة حملت على المتفاهم العرفي وما ذكره المؤلف رحمه اللّه من اتيان الاذان والإقامة والأدعية واتيان المستحبات في الصّلاة لا ينافي مع المبادرة إلى الصّلاة بنظر العرف .
وامّا في صورة تأخر المرأة صلاتها عن الغسل فلا تصح صلاتها لعدم الطهارة لها الّا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في قضاء الفرج لانّ المبادرة وعدم الفصل بين الطهارة والصّلاة لأجل بقاء الطهارة وعدم تنجيس البدن فمع علمها بعدم الخروج فهي طاهرة وصحّت صلاتها .
* * *
[ مسئلة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة فان احتبس الدم وإلا فبالاستثفار اى شدّ وسطها بتكّة مثلا وتأخذ
هامش
( 1 ) الرواية 5 و 6 من الباب 30 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 2 ) الرواية 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .