عملها فلا أثر لحالة قبل الوقت بالنسبة إلى الأحكام المترتبة .
* * *
[ مسئلة 5 : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 5 : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها وكذا الخرقة إذا تلوّثت وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم لكن لا يجب تجديد هذه الاعمال للأجزاء المنسية ولا لسجود السهو إذا أتى به متّصلا بالصّلاة بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصّلاة نعم لو أرادت اعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها .
( 1 )
أقول ما قاله السيّد المؤلف رحمه اللّه تمام وقد تقدّم الكلام في بعضها .
* * *
[ مسئلة 6 : انّما يجب تجديد الوضوء والاعمال المذكورة إذا استمر الدم ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 6 : انّما يجب تجديد الوضوء والاعمال المذكورة إذا استمر الدم فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الاعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء وان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا بل إذا بقي وضوئها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .