تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
فانّها دلّت على الامر بانّ الحائض تفتح المصحف من وراء الثوب حين تريد قراءة القرآن ولكن ليس فيها ما يدلّ على أن الامر بفتحه من وراء الثوب يكون لأجل حرمة مسّ أوراق المصحف بل ربّما يكون الامر بفتحه من وراء ثوبها حين قراءتها لأجل التحفظ من أن لا يصيب يدها أو غيرها من أعضاء بدنها بكتابة القرآن والأقرب هذا الاحتمال فيستفاد منها مع هذا الاحتمال عدم حرمة مسّ الجلد وهامشه وما بين سطوره وكراهته لدعوى الاجماع . * * *

[ مسئلة 43 : يستحب لها الأغسال المندوبة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 43 : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والاحرام والتوبة ونحوها وامّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض وكذا الوضوءات المندوبة وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها . والأقوى صحّة الجميع وارتفاع حدثها وان كان حدث الحيض باقيا بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث . ( 1 ) أقول امّا اتيان غسل الجمعة فالأحوط تركها لرواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر اللّه قال أمّا الطهر فلا