تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وتذكر اللّه مقدار ما كانت تصلّى . « 1 » ورواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تتوضأ الحائض إذا أرادت أن يأكل وإذا كان وقت الصّلاة توضأت واستقبلت القبلة وهلّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت اللّه عزّ وجلّ . « 2 » ورواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال وكنّ نساء النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يقضين الصّلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصّلاة ويتوضين ثمّ يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّه عزّ وجلّ . « 3 » * * *

[ مسئلة 42 : يكره للحائض الخضاب ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره ان لم تمس الخط والاحرم . ( 1 ) أقول أمّا كراهة الخضاب بالحناء وغيرها على المرأة الحائض للجمع بين الطائفتين من الاخبار حيث دلّت طائفة منها على الجواز مثل الرواية 1 و 2 و 6 من الباب 43 . وطائفة أخرى على المنع مثل رواية 7 و 8 و 3 ومقتضى الجمع بينهما حمل
هامش
( 1 ) الرواية 3 من الباب 40 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 40 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 40 من أبواب الحيض من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 132 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني