تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
النهى على الكراهة نذكر بعضهما وأمّا ما دلّت على الجواز رواية سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تختضب وهي حائض قال لا بأس . « 1 » ورواية علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام تختضب المرأة وهي طامت فقال نعم . « 2 » امّا ما دلّت على الحرمة رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا تختضب الحائض ولا الجنب « 3 » . وامّا كراهة قراءة القرآن عليها فمقتضى الجمع بين الروايات الدالّة على الجواز والدالّة على المنع مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال قلت له الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء اللّه الّا السجدة ويذكر اللّه على كل حال « 4 » ومثل رواية السكوني عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن علي عليه السّلام قال سبعة لا يقرءون القرآن الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض « 5 » . حمل الأخبار المانعة على الكراهة . وامّا كراهة لمس هامشه وما بين سطوره ان لم تمس الخط فلرواية محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السّلام الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرأن من القرآن ما شاء الّا السجدة . « 6 »
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 42 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 42 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 7 من الباب 42 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 4 ) الرواية 4 من الباب 19 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 5 ) الرواية 1 من الباب 47 من أبواب قراءة القرآن من الوسائل . ( 6 ) الرواية 2 من الباب 20 من أبواب الجنابة من الوسائل .