تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
قضاء ثلاث صلوات إلى ثلاث جهات لانّ المكلّف به في فرض اشتباه القبلة الصّلاة إلى الجهات الأربعة وعلى الفرض لم يأت الّا واحدة منها فوجب عليها اتيان ثلاثة اخر إلى الجهات الأخر . وهكذا في صورة سعة الوقت لاتيان صلاتين إلى جهتين فوجب عليها بعد الوقت اتيان صلاتين إلى الجهتين اللّتين لم تصلّ إليهما . * * *

[ مسئلة 41 : يستحبّ للحائض أن تتنظّف في أوقات الصّلوات ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 41 : يستحبّ للحائض أن تتنظّف وتبدّل القطنة والخرقة وتتوضأ في أوقات الصّلوات اليوميّة بل كل صلاة موقتة وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصّلاة على النبي وآله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقراءة القرآن وان كانت مكروهة في غير هذا الوقت والأولى اختيار التسبيحات الأربع وان لم تتمكّن من الوضوء تتيمم بدلا عنه والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات ولا يبعد بدلية القيام وان كانت تتمكن من الجلوس والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة . ( 1 ) أقول راجع الوسائل الباب 40 تجد الروايات الدالّة على الأحكام المذكورة في هذه المسألة بعنوان الاحكام المستحبة نذكر بعضها مثل رواية زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ينبغي للحائض ان تتوضأ عند وقت كلّ صلاة ثمّ تستقبل