ولكنها توضأت في وقت الصّلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللّه . « 1 »
وامّا الغسل للاحرام فيجوز لصحيح العيص أتحرم المرأة وهي طامث قال عليه السّلام نعم تغتسل وتلبّى . « 2 » وكذا رواية 3 و 4 و 5 من الباب 48 .
وامّا الأغسال الواجبة فالأحوط عدم صحّتها منها لدعوى الاجماع عليها وامّا غسل الجنابة دلّ موثق عمّار على الجواز وهي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل ان تغتسل قال إن شاءت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة . « 3 »
لكن يظهر من رواية يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عدم الجواز حيث قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل . « 4 »
ومقتضى الجمع بينهما حمل النهي على الكراهة .
وامّا الوضوءات المندوبة غير الوضوء وقت الصّلاة الّذي دلّت الاخبار على استحبابها فالأحوط عدم صحّتها منها .
* * *
هامش
( 1 ) الرواية 3 من الباب 22 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 2 ) الرواية 2 من الباب 48 من أبواب الاحرام من الوسائل .
( 3 ) الرواية 4 من الباب 22 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 4 ) الرواية 1 من الباب 22 من أبواب الحيض من الوسائل .