المسألة أيضا كذلك .
* * *
[ مسئلة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج .
( 1 )
أقول للمسألة صورتان :
الصورة الأولى : وطء الحائض الّتي خرجت دمها من غير الفرج في فرجها .
فمع ما قلنا في المسألة الخامسة من عدم وجوب الكفّارة في وطء الحائض في فرجها مع كون الدم خارجا منه بل يكون الأحوط استحبابا ففي هذا الصورة مع خروج الدم من غير فرجها عدم الوجوب بطريق الأولى .
الصورة الثانية : كون الوطء في محل خروج الدم وهو غير الفرج فلا ينبغي البحث عن وجوب الكفارة مع ما قلنا في الصورة الأولى .
* * *
[ مسئلة 10 : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 10 : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة .