تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
( 1 ) أقول امّا بناء على مختارنا من عدم وجوب الكفارة في وطئ الحائض فلا تصل النوبة إلى البحث في هذه المسألة من الفرق بين الحية والميتة وأمّا بناء على الوجوب فلا يبعد شمول ادلّة وجوب الكفارة لمطلق الحائض الّا ان يدعى الانصراف عن مورد كون الحائض ميتة . * * *

[ مسئلة 11 : ادخال بعض الحشفة كاف ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط . ( 2 ) أقول على القول بوجوب الكفارة في وطى الحائض لا يبعد دعوى شمول الادلّة لهذا المورد وامّا نحن ففي فسحة من البحث في ذلك لما قلنا من عدم وجوب الكفارة أصلا . * * *

[ مسئلة 12 : إذا وطأها بتخيل أنّها أمته ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : إذا وطأها بتخيل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار وبالعكس كفارة الامداد كما إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبأن الوسط أو الاخر أو العكس فالمناط الواقع . ( 3 ) أقول بناء على وجوب الكفارة فما قاله المؤلف رحمه اللّه في محلّه لانّ الاحكام