الوضوء ، وإذا كان غير منحصر به يصحّ الوضوء ، وقد مضى وجهه فراجع فكذلك في المقام .
وأمّا عصيانه فللإضرار بنفسه بصبّ الماء على المحل الّذي يتضرر به .
* * *
[ التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ]
قوله رحمه اللّه
التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل .
وأمّا المقدمات للأفعال فهي أقسام :
أحدها : المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدى الغير لها .
الثاني : المقدمات القريبة مثل صبّ الماء في كفّه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير .
الثالث : مثل صبّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لاجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدى الغير عن إشكال إلّا أنّ الظاهر صحته ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الاجراء والغسل منهما معا .
( 1 )
أقول :