تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الوضوء ، وإذا كان غير منحصر به يصحّ الوضوء ، وقد مضى وجهه فراجع فكذلك في المقام . وأمّا عصيانه فللإضرار بنفسه بصبّ الماء على المحل الّذي يتضرر به . * * *

[ التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ]

قوله رحمه اللّه التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل . وأمّا المقدمات للأفعال فهي أقسام : أحدها : المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدى الغير لها . الثاني : المقدمات القريبة مثل صبّ الماء في كفّه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير . الثالث : مثل صبّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لاجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدى الغير عن إشكال إلّا أنّ الظاهر صحته ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الاجراء والغسل منهما معا . ( 1 ) أقول :

الكلام يقع في مقامين :