پرش به محتوای اصلی

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحه 91

پدیدآورندگان:

ص۹۱
وضوئه لأنّه وإن كان في الحال مأمورا بالتيمم لأجل الصلاة ، وهو ضد الوضوء ، لكن لا يوجب هذا فساد الوضوء لعدم كون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن الضد . وتارة يتوضأ بقصد القربة ولم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة فأيضا لا يصح وضوئه ، لعدم دليل على استحباب الوضوء بنفسه حتى بدون قصد غاية من غاياته الواجبة أو المستحبة . * * *

[ مسئلة 21 : في صورة كون استعمال الماء مضرّا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 21 : في صورة كون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ، ثم توضأ صحّ إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأوّل . ( 1 ) أقول : للمسألة صورتان : الأولى : أن يصب الماء على المحل ، ثم بعده يصبّ الماء مرّة أخرى ويتوضأ ، ولا يكون صبّ الماء للوضوء مضرّا له فصح وضوئه ، لأنّ وضوئه ليس بضررى ، ولا موجبا لزيادة الضرر على الفرض . الثانية : أن يتوضأ بالماء الّذي صبّ على المحلّ وكان يتضرّر به ، فهل يجوز الوضوء من هذا الماء المصبوب الضررى أم لا ؟ أقول : قد مرّ منّا في الآنية المغصوبة وفي آنية الذهب والفضة في الوضوء منهما بأنّه في هذه الصورة إن كان الماء منحصرا بما صبّ على محل الوضوء فلا يصحّ
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحه 91 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني