تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

[ مسئلة 20 : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيته ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيته ، أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبيّن عدم كونها كذلك ، ففي صحة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة . ( 1 ) أقول : بعد ما لا إشكال في أنّ صحة العبادة تتوقف على كون العمل قربيا يصح أن يتقرب به وأن يكون الفاعل ممن يتمشى منه قصد القربة ، فعلى هذا نقول في فرض المسألة : من أن الوضوء وإن كان واقعا مما يمكن التقرب به ، ولكن الفاعل باعتقاده غصبية الآنية أو كونها من الذهب أو الفضة فيعتقد كون استعمالها بالوضوء مبعّدا للمولى ، فلا يمكن منه قصد التقرب ولا تتمشّى منه قصد القربة ، ولو فرض تمشى قصد القربة فيصح الوضوء ، فما قال المؤلف قدس سره من الاشكال الشامل لصورة عدم تمشى قصد القربة في غير محله ، لأنّه في هذا الفرض يكون الوضوء باطلا بلا إشكال . واعلم أنّ مفروض الكلام فيما يكون الوضوء من الآنية حراما إن كانت مغصوبة ، أو من الذهب أو الفضة ، وقد مضى تفصيله فراجع . * * *

[ الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ]

الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المقدمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض ، وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 81 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني